الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
89
شرح كفاية الأصول
ثوابش از باب اطاعت مىباشد ( زيرا مجمع ، واقعا امر دارد ) و اينطور نيست كه ثواب به خاطر مجرّد انقياد و گمان به موافقت أمر باشد . و قد ظهر بما ذكرناه . . . مصنّف در اين متن ، اشاره دارد به اينكه اصحاب ، فتوا مىدهند به « صحّت نماز در مكان غصبى » در فرض نسيان ( يعنى صورتى كه مكلّف فراموش كرده اين مكان ، غصبى است ) و جهل به موضوع ( يعنى صورتى كه مكلّف نمىداند اين مكان ، غصبى است ) و بلكه جهل قصورى به حكم ( يعنى مكلّف نمىداند غصب ، حرام است و جهلش قصورى است نه تقصيرى ) ، با اينكه اكثر آنها قائل به امتناع اجتماع و تقديم جانب حرمت هستند و در غير موارد عذر ، حكم به بطلان نماز مىكنند . مصنّف مىگويد : از مطالب قبل ، سرّ اين فتوا معلوم شد ، زيرا در اين موارد كه حكم به صحّت مىكنند ، يا از باب وجود امر است و يا از باب حصول غرض . * * * إذا عرفت هذه الامور ، فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور . و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، يتوقّف « 1 » على تمهيد مقدّمات : إحداها : انّه « 2 » لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة ، متضادّة في مقام فعليّتها ، و « 3 » بلوغها « 4 » إلى مرتبة البعث و الزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامّة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان - و إن لم يكن بينها « 5 » مضادّة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة « 6 » ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها « 7 » الإنشائيّة قبل البلوغ إليها « 8 » ، كما لا يخفى - فاستحالة اجتماع
--> ( 1 ) . خبر « تحقيقه » . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . عطف تفسير . ( 4 و 5 ) . أى : الاحكام . ( 6 ) . أى : المرتبة الفعليّة . ( 7 ) . أى : الاحكام . ( 8 ) . أى : المرتبة الفعليّة .